Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 423

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.

الجزئية الثانية: صفة الوطء:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الصفة:

الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 423 (SanadKitab #127711, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.