Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 424

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجزئية الثالثة: الحكم بزوال العنة بالوطء مع الموانع:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة الموانع.

٢ - الحكم بزوال العنة.

الفقرة الأولى: أمثلة الموانع من الوطء:

من أمثلة موانع الوطء ما يأتي:

١ - الحيض.

٢ - النفاس.

٣ - الصوم الواجب.

٤ - الاعتكاف الواجب.

٥ - الإحرام.

الفقرة الثانية: الحكم بزوال العنة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الحكم بزوال العنة بالوطء مع المانع الشرعي على قولين:

القول الأول: أنها تزول به.

القول الثاني: أنها لا تزول به.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد زال العجز عنه، وهذا هو زوال العنة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 424 (SanadKitab #127711, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.