Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 6

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الثاني عقودهم

المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:

وفيها فرعان هما:

١ - ما خالف دينهم.

٢ - ما وافق دينهم.

الفرع الأول: ما خالف دينهم:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة ما خالف دينهم.

٢ - إقرارهم عليه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:

١ - نكاح ذوات المحارم.

٢ - نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.

٣ - نكاح المعتدة.

الأمر الثاني: إقرارهم عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الإقرار:

ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:

١ - أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.

٢ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 6 (SanadKitab #127711, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.