Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 7

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الثاني عقودهم

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.

٢ - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.

الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:

وفيه جانبان هما:

١ - إقرارهم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:

إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:

١ - إقرار الرسول ﷺ عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول ﷺ على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.

٢ - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.

الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.

٢ - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 7 (SanadKitab #127711, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.