Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 8

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الثاني عقودهم

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

١ - الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الإقرار:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:

١ - إقرار الرسول ﷺ للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول ﷺ على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.

٢ - إجماع المسلمين على ذلك (١).

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الإقرار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:

١ - ذوات المحارم.

٢ - المعتدة.

٣ - المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 8 (SanadKitab #127711, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.