Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 9

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الثاني عقودهم

الجزء الثاني: الإقرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإقرار.

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.

المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:

وفيها فرعان هما:

١ - كيفيتها.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:

عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 9 (SanadKitab #127711, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.