Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 21

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رد ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد أكثر من ست سنين (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رد على كل من صفوان وعكرمة زوجته بعد شهر من إسلامها (٢).

٣ - أنه لم ينقل أن رسول الله ﷺ فرق بين المسلمين وزوجاتهم سواء سبقوهن أو سبقنهم.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 21 (SanadKitab #127711, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.