Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 22

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة ما يأتي:

١ - أنه أظهر أدلة وأخص في الموضوع.

٢ - أنه أحوط للزوجية حال العدة، وللفروج بعدها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

الجواب عن وجهة هذا القول: ما تقدم في الجواب عنها حين سبق الزوج.

النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها أربع قطع هي:

١ - الجواب عن أصل المذهب.

٢ - الجواب عن الاستدلال بقصة أبي العاص.

٣ - الجواب عن قصة عكرمة وصفوان.

٤ - الجواب عن عدم نقل التفريق.

القطعة الأولى: الجواب عن أصل المذهب:

يجاب عنه بجوابين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 22 (SanadKitab #127711, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.