Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 49

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع النظر إلى المخطوبة
  3. المطلب الثاني ما ينظر إليه

١ - قوله ﷺ: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) (١).

٢ - قوله ﷺ: (انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٢).

المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

من وجوه مشروعية النظر إلى المخطوبة ما يأتي:

١ - أن يكون عند الخاطب علم بمن سيقدم على خطبتها فيقدم أو يحجم.

٢ - أن يتفادى ما قد يفاجأ به من المخطوبة من صفات لا يرغب فيها بعدما يحصل الزواج فيحصل الطلاق، فتتضرر المرأة وعائلتها، ويتضرر الزوج بما ذهب عليه من تكاليف مادية، وما يلحقه من سمعة أنه معياف ومطلاق.

٣ - أن الزواج بعد النظر أقرب إلى الوئام وطول العشرة كما قال ﷺ: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٣).

المطلب الثاني ما ينظر إليه

وفيه مسألتان هما:

١ - تحديد محل النظر.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: تحديد محل النظر:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 49 (SanadKitab #127711, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.