Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 50

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع النظر إلى المخطوبة
  3. المطلب الثالث تكرار النظر
  4. المسألة الأولى: حكم التكرار

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

الذي ينظر إليه: ما يظهر غالباً في الأحوال العادية.

الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:

١ - الوجه.

٢ - الكفين.

٣ - القدمين.

٤ - الجسم في الملابس.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة ذلك قوله ﷺ: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.

المطلب الثالث تكرار النظر

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم تكرار النظر.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التكرار:

يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 50 (SanadKitab #127711, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.