Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 24

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

١ - بيان وقت الانفساخ.

٢ - ما يترتب عليه.

الفقرة الأولى: بيان وقت الانفساخ:

إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.

الفقرة الثانية: ما يترتب:

مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي:

١ - عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.

٢ - عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.

المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم ينفسخ النكاح.

٢ - إذا انفسخ النكاح.

الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح:

وفيه أمران هما:

١ - حكم لصداق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الصداق:

إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.

الفرع الثاني: إذا انفسخ النكاح:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 24 (SanadKitab #127711, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.