Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

١ - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.

٢ - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.

الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - إذا كان السبق من الزوجة.

٢ - إذا كان السبق من الزوج.

الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الصداق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.

الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الصداق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 25 (SanadKitab #127711, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.