Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 26

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.

الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الصداق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.

الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.

٢ - أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.

الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الردة قبل الدخول.

٢ - إذا كانت الردة بعد الدخول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 26 (SanadKitab #127711, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.