Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 27

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.

سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.

٢ - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.

الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا:

وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.

الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا:

وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.

الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول:

حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا سبق أحد الزوجين.

٢ - إذا ارتدا معا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 27 (SanadKitab #127711, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.