Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 28

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا سبق الزوج.

٢ - إذا سبقت الزوجة.

الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.

قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.

الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان قبل الدخول.

٢ - إذا كان بعد الدخول.

الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 28 (SanadKitab #127711, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.