Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

المطلب الثالث حكم الصداق

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الصداق الوجوب.

المسألة الثانية: التوجيه:

مما وجه به وجوب الصداق ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المتزوج بالبحث عما يصدق به المرأة فلما لم يجد زوجه إياها بما معه من القرآن ولو كان الصداق غير واجب لما كلفه البحث مع إظهاره العجز، ولزوجه من غير صداق.

المطلب الرابع مقدار الصداق

وفيه أربع مسائل هي:

١ - مقداره.

٢ - تعليق المقدار على شرط.

٣ - التزويج بأقل من مهر المثل.

٤ - تخفيف الصداق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 32 (SanadKitab #127711, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.