المسألة الأولى: مقدار الصداق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
ليس للصداق مقدار محدد شرعا فيصح بكل ما يصح أجرة أو ثمنا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه عدم تحديد القلة.
٢ - توجيه عدم تحديد الكثرة.
الأمر الأول: توجيه عدم تحديد القلة:
وجه عدم تحديد قلة المهر قوله ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد) (١)، فإنه شيء يسير لا يعبأ به.
الأمر الثاني: توجيه عدم تحديد كثرة المهر:
وجه عدم تحديد كثرة المهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٢).
المسألة الثانية: تعليق المقدار على شرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، وعلى ألفين إن كانت لي زوجة وعلى ألف إن لم تكن يصح بالمسمى.