Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 33

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

المسألة الأولى: مقدار الصداق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

ليس للصداق مقدار محدد شرعا فيصح بكل ما يصح أجرة أو ثمنا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم تحديد القلة.

٢ - توجيه عدم تحديد الكثرة.

الأمر الأول: توجيه عدم تحديد القلة:

وجه عدم تحديد قلة المهر قوله ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد) (١)، فإنه شيء يسير لا يعبأ به.

الأمر الثاني: توجيه عدم تحديد كثرة المهر:

وجه عدم تحديد كثرة المهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٢).

المسألة الثانية: تعليق المقدار على شرط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، وعلى ألفين إن كانت لي زوجة وعلى ألف إن لم تكن يصح بالمسمى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 33 (SanadKitab #127711, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.