Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 34

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - التعليق بوجود الأب.

٢ - التعليق بوجود الزوجة.

الفرع الأول: التعليق بوجود الأب:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت حالة الأب معلومة.

٢ - إذا كانت حالة الأب مجهولة.

الأمر الأول: إذا كانت حالة الأب معلومة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم التعليق.

٢ - ما يجب.

الجانب الأول: حكم التعليق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت حالة الأب معلومة فلا أثر للتعليق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انعدام أثر التعليق إذا كانت حالة الأب معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا شيء فيه لعدم الجهل به.

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كانت حالة الأب معلومة كان الواجب المسمى الموافق للواقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 34 (SanadKitab #127711, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.