Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 35

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حالة الأب إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي فيكون ذكر الخالف للواقع في حكم المعدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده.

الأمر الثاني: إذا كانت حالة الأب مجهولة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة جهالة حالة الأب.

٢ - التعليق.

الجانب الأول: أمثلة جهالة حالة الأب:

١ - أن يكون مسافرا لا يعلم خبره.

٢ - أن يكون مسجونا لا يعلم خبره.

الجانب الثاني: التعليق:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التعليق.

٢ - ما يجب.

الجزء الأول: بيان حكم التعليق:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كانت حالة الأب مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 35 (SanadKitab #127711, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.