Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 36

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة: بأن التسمية مبنية على مجهول، وهو حالة الأب فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة التسمية: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح، وهو الحاجة وعدمها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن التعليق بحالة الأب لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين، ومآله إلى العلم في وقت ليس بالبعيد، فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الأب لا تؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 36 (SanadKitab #127711, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.