Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يجب على القول بالصحة.

٢ - ما يجب على القول بعدم الصحة.

الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.

الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 37 (SanadKitab #127711, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.