Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الفرع الثاني: التعليق بوجود الزوجة (١):

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت حالة الزوجة معلومة.

٢ - إذا كانت حالة الزوجة مجهولة.

الأمر الأول: إذا كانت حالة الزوجة معلومة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم التعليق.

٢ - ما يجب.

الجانب الأول: حكم التعليق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت حالة الزوجة معلومة فلا أثر للتعليق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انعدم أثر التعليق إذا كانت حالة الزوجة معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا تردد فيه لعدم الجهل به.

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء إلاول: بيان ما يجب:

إذا كانت حالة الزوجة معلومة كان الواجب هو المسمى الموافق للواقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 38 (SanadKitab #127711, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.