Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 39

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حال الزوجة إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي، فيكون ذكر المخالف للواقع في حكم العدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده فيلزم الأخذ به.

الأمر الثاني: إذا كانت حالة الزوجة مجهولة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة جهالة حالة الزوجة.

٢ - التعليق.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة جهالة الزوجة ما يأتي:

١ - أن تكون مسافرة ولا يعلم لها خبر من حياة أو موت.

٢ - أن يكون وكل في طلاقها ولم يعلم إيقاع الطلاق أو عدمه.

٣ - أن يكون معلق طلاقها على صفة ولا يعلم وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو عدمه.

الجانب الثاني: التعليق:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التعليق.

٢ - ما يجب.

الجزء الأول: حكم التعليق:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 39 (SanadKitab #127711, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.