Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 40

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كانت حالة الزوجة مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة. بأن التسمية مبنية على مجهول وهو حالة الزوجة فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح وهو السلامة من الضرة ومشكلاتها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة التعليق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 40 (SanadKitab #127711, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.