Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 42

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الفقرة الأولى: بيان ما يحب:

إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر الثل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق، وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

المسألة الثالثة: التزويج بأقل من مهر المثل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - التزويج من الأب.

٢ - التزويج من غير الأب.

الفرع الأول: التزويج من الأب:

وفيه أمران هما:

١ - التزويج برضا البنت.

٢ - التزويج بغير رضا البنت.

الأمر الأول: التزويج برضا البنت:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم التزويج.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم التزويج:

إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل برضاها صح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل برضاها: أن الحق في ذلك لها فإذا رضيت به جاز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127711, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.