Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 43

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الأمر الثاني: التزويج بغير رضا البنت:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت مجبرة.

٢ - إذا كانت غير مجبرة.

الجانب الأول: إذا كانت مجبرة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت البنت مجبرة جاز للأب تزويجها بدون مهر المثل ولو كرهت.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج الأب لابنته المجبرة بدون مهر المثل: أنه يجوز له أن يأخذ مهرها ما يشاء، فيجوز أن يزوجها بدونه كأخذه.

الجانب الثاني: إذا كانت غير مجبرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تزويج الأب لابنته غير المجبرة بدون مهر المثل على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 43 (SanadKitab #127711, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.