Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 44

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - أن عمر ﵁ نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.

٢ - أنه ليس المقصود من النكاح العوض.

٣ - أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

١ - أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.

٢ - أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.

الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:

وفيه أمران هما:

١ - التزويج بالإذن.

٢ - التزويج بغير إذن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 44 (SanadKitab #127711, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.