Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 45

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع مقدار الصداق

الأمر الأول: التزويج بالإذن:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا زوج غير الأب بدون مثل المثل بالإذن ممن يعتبر إذنها صح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج غير الأب للمرأة بدون مهر مثلها بإذنها: أن الحق في ذلك لها، فإذا أذنت فيه جاز، كالإذن بالبيع بدون ثمن المثل.

الأمر الثاني: التزويج بغير إذن:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم النكاح.

٢ - ما يجب.

الجانب الأول: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل من غير إذن فالنكاح صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح بدون مهر المثل: أن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح بدليل أنه يصح من غير تسمية الصداق.

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - مسئولية الصداق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 45 (SanadKitab #127711, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.