Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 49

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - حكم التسمية.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التسمية:

تسمية الصداق في العقد مستحبة.

المسألة الثانية: التوجيه:

مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (زوجتكها بما معك من القرآن) (١).

٢ - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

المطلب السادس ما يصح مهرا

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - ما يصح مهرا.

٢ - ما لا يصح مهرا.

٣ - المهر بتعليم القرآن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 49 (Shamela #127711, hlm. urut 476)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.