Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 50

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

المسألة الأولى: ما يصح مهرا:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط ما يصح مهرا.

٢ - الأمثلة.

الفرع الأول: ضابط ما يصح مهرا:

كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كما قال المؤلف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح مهرا ما يأتي:

١ - النقود وهي الأصل.

٢ - العروض ومنها ما يأتي:

أ) الأرض.

ب) البيوت.

جـ) الأجهزة.

د) الحيوانات.

هـ) الأثاث.

٣ - المنفعة ومنها ما يأتي:

أ) عمارة المساكن.

ب) خياطة الملابس.

ج) إصلاح الأجهزة والمعدات.

د) حرث الأرض.

هـ) تعليم العلم المباح.

و) نقل الأثاث.

المسألة الثانية ما لا يصح مهرا:

وفيه فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أنواعه.

الفرع الأول: ضابط ما لا يصح مهرا:

كل ما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 50 (SanadKitab #127711, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.