Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 51

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الفرع الثاني: أنواع ما لا يصح مهرا:

وفيه سبعة أمور هي:

١ - ما لا يصح مهرا لحرمته.

٢ - ما لا يصح مهرا لتحريمه.

٣ - ما لا يصح مهرا للجهل به.

٤ - ما لا يصح مهرا للعجز عن

٥ - ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد.

٦ - ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.

٧ - ما لا يصح مهرا لعدم تملكه عادة.

الأمر الأول: ما لا يصح مهرا لحرمته:

وفيه جانبان هما:

١ - تعليم القرآن.

٢ - المصحف.

الجانب الأول: تعليم القرآن:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تعليم القرآن مهرا على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 51 (SanadKitab #127711, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.