Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 52

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١) والقرآن ليس بمال.

٢ - قول الرسول ﷺ للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (٢).

٣ - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ زوج رجلا بما معه من القرآن (٣).

٢ - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.

٣ - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 52 (SanadKitab #127711, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.