Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 53

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز قوة أدلته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن القرآن ليس بمال.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن التعليم قربة.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن المبذول صداقا ليس هو القرآن بل هو التعليم، وهو منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في مقابل الوقت والجهد الذي يبذل فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أن معناه: لا يكون مهرا لمن تغاير حاله حالك في عدم وجودك لأي شيء.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابل النص فلا يحتج به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الصوم والصلاة عبادة قاصرة على صاحبها، فلا تصح عوضا، بخلاف التعليم فإنه عبادة متعدية إلى الغير فيصح عوضا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 53 (SanadKitab #127711, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.