Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 54

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الجانب الثاني: المصحف:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

صحة جعل المصحف صداقا تنبني على الخلاف في صحة بيعه فعلى القول بجواز بيعه يصح جعله صداقا، وعلى القول بعدم جواز بيعه لا يصح جعله صداقا وقد تقدم ذلك في المعاملات المالية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انبناء جعل المصحف صداقا على الخلاف في صحة بيعه: أنه إذا لم يجز بيعه لم يصح جعله عوضا، والصداق عوض الاستمتاع بالمرأة، فلا يكون المصحف في مقابله.

الأمر الثاني: ما لا يصح مهرا لتحريمه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الأعيان.

٢ - أمثلة المنافع.

الجزء الأول: أمثلة الأعيان:

من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من الأعيان لتحريمه ما يأتي:

١ - الخمر.

٢ - الخنزير.

٣ - الميتة.

٤ - الكلاب ونحوها من السباع.

٥ - الأدهان النجسة والمتنجسة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 54 (SanadKitab #127711, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.