Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 55

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الجزء الثاني: أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من المنافع لتحريمه:

من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من النافع لتحريمه ما يأتي:

١ - طلاق الزوجة.

٢ - الغناء.

٣ - تعليم البدع والسحر والكهانة والشعوذة.

٤ - تعليم الكفر.

٥ - نسخ كتب البدع.

٦ - نسخ كتب الكفر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة.

٢ - توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات.

الجزء الأول: توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة:

مما يوجه به عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة ما يأتي:

١ - حديث: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت طلب النكاح بالأموال، والطلاق ليس مالا ولا منفعة، فلا يصح أن يكون مهرا.

الجزء الثاني: توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات:

وجه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات: أنها لا تصح المعاوضة بها فلا تكون ثمنا ولا مثمنا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 55 (SanadKitab #127711, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.