Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 56

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الأمر الثالث: ما لا يصح مهرا للجهل به:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا للجهل به ما يأتي:

١ - أن يجعل الصداق مبلغا من المال من غير تحديد.

٢ - أن يجعل الصداق سيارة في الذمة من غير وصف.

٣ - أن يجعل الصداق بناء بيت من غير تحديد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق المجهول ما يأتي:

١ - أنه لا يمكن تسليمه مع الجهل به.

٢ - أن الجهل بالصداق يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء.

الأمر الرابع: ما لا يصح مهرا للعجز عن تسليمه:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح مهرًا للعجز عن تسليمه ما يأتي:

١ - الشارد.

٢ - الآبق.

٣ - المغصوب.

٤ - الطير في الهواء.

٥ - السمك في الماء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 56 (SanadKitab #127711, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.