Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 57

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السادس ما يصح مهرا

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق غير المقدور على تسليمه: ما فيه من الغرر المنهي عنه.

الأمر الخامس: ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بالعقد:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد ما يأتي:

١ - سكن الزوجة.

٢ - نفقتها.

المساواة بينها وبين ضرتها في القسم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المهر بما يجب للزوجة بمقتضى العقد: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر لأن التسمية لم تأت بجديد، وذلك لا يجوز.

الأمر السادس: ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

١ - من أمثلة ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.

٢ - الحشرات على القول بأنه لا نفع فيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المهر مما لا نفع فيه: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 57 (SanadKitab #127711, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.