Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 74

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - بيان المراد بالمثل.

الأمر الأول. بيان ما يجب:

إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:

أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.

الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالمثل.

٢ - الثوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:

المراد بالمثل ما يأتي:

أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:

١ - أخواتها.

٢ - خالاتها.

٣ - عماتها.

٤ - بنات أعمامها.

ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 74 (SanadKitab #127711, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.