Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 75

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين.

المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - حكم التأجيل.

٢ - وقت حلول المؤجل.

المسألة الأولى: حكم التأجيل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

تأجيل الصداق أو بعضه صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي:

١ - أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز.

٢ - أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 75 (Shamela #127711, hlm. urut 502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.