Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 76

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا حدد أجل.

٢ - إذا لم يحدد أجل.

الفرع الأول: إذا حدد أجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأجل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأجل:

إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.

الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأجل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأجل:

إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 76 (SanadKitab #127711, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.