Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 80

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

الجزء الثالث: توجيه أخذ المثل:

وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل.

المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الشرط للأب.

٢ - الشرط لغير الأب.

المسألة الأولى: الشرط للأب:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - حكم الشرط.

٢ - مستحق المسمى.

٣ - أخذ الأب ما شرط له.

٤ - ما يرجع به للطلاق قبل الدخول.

الفرع الأول: حكم الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا شرط الأب لنفسه شيئا من الصداق فالشرط صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 80 (Shamela #127711, hlm. urut 507)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.