Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة شرط الأب لنفسه بعض الصداق: أن حقيقة تحديد الصداق بما شرط للأب وللبنت، كقول الأب: الصداق عشرون عشرة لي وعشرة للبنت، وأخذ الأب من البنت، وليس من الزوج، وليس للزوج صفة في أخذ الأب من الصداق أو منعه؛ لأن الصداق مال البنت وليس مال الزوج.

الفرع الثاني: مستحق المسمى:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان المستحق.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن أخذ الأب.

الأمر الأول: بيان المستحق:

إذا شرط بعض المسمى للأب وبعضه للبنت فالكل للبنت ما شرط للأب وما شرط لها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون كل المسمى للبنت: أنه عوض منفعتها فكان كله لها، كثمن مبيعها.

الأمر الثالث: الجواب عن أخذ الأب ما شرط له:

يجاب عن ذلك: بأن الأب يأخذ من مال ابنته بحكم أن له أن يأخذ من مالها بصفة أبوته لها.

الفرع الثالث: أخذ الأب ما شرط له:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 81 (SanadKitab #127711, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.