Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 82

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

١ - بيان حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

٣ - شروط الأخذ.

الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:

يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:

١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١).

٢ - حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (٢).

٣ - حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (٣).

٤ - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.

الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:

من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:

١ - عدم الإجحاف بالابن.

٢ - عدم الإضرار بالابن.

٣ - عدم تعلق حاجة الابن به.

٤ - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.

الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 82 (SanadKitab #127711, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.