Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 83

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

١ - مما يرجع به.

٢ - من يرجع عليه.

٣ - رجوع البنت على الأب.

الجانب الأول: ما يرجع به:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يرجع به.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يرجع به:

إذا حصل الطلاق قبل الدخول رجع الزوج بنصف كل ما دفعه ما شرط للأب وما شرط للبنت.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع الزوج بنصف كل ما دفعه: أن الكل من الصداق كما تقدم.

الجانب الثاني: من يرجع عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يرجع عليه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يرجع عليه:

إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بنصف الصداق على المرأة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الرجوع على الزوجة.

٢ - توجيه عدم الرجوع على الأب.

الجزئية الأولى: توجيه الرجوع على الزوجة:

وجه ذلك: أن المدفوع كله صداق وهي المسئولة عنه بصفتها المالكة له، والقابضة له حكما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 83 (SanadKitab #127711, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.