Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 84

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

الجزئية الثانية: توجيه عدم رجوع الزوج على الأب:

وجه ذلك: أن ما أخذه الأب من مال البنت وليس من مال الزوج وإنما قبضه من الزوج نيابة عنها، فلا يكون له صفة في الرجوع عليه.

الجانب الثالث: رجوع البنت على الأب:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخذه.

٢ - إذا لم تتوفر شروط الأخذ فيما أخذه.

الجزء الأول: إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخده:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع:

إذا توفرت شروط أخذ الأب من مال ولده فيما أخذه من الصداق لم يكن للبنت الرجوع عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع البنت على أبيها بما أخذه من صداقها إذا توفرت فيه شروط الأخذ: أنه دخل في ملكه بحق فلم يكن لها فيه حق كسائر أمواله.

المسألة الثانية: الشرط لغير الأب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة الشرط لغير الأب.

٢ - حكم الشرط.

٣ - مستحق المشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 84 (SanadKitab #127711, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.