Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 56

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
  3. المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين
  4. المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين
  5. الفرع الأول: بيان ما يحل
  6. الأمر الثاني: الأمثلة

المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان المراد:

المحارم من لا يحل نكاحهن على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

الفرع الثاني: الأمثلة:

أمثلة ذلك ستأتي في المحرمات في النكاح.

المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - بيان ما يحل.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

٤ - شرط إباحة النظر.

الفرع الأول: بيان ما يحل:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط ما يحل.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

الذي يحل نظره من المحارم ما يظهر غالبا في الحالات العادية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يحل نظره من المحارم ما يأتي.

١ - الرأس.

٢ - الوجه.

٣ - الرقبة.

٤ - الكفين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 56 (SanadKitab #127711, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.