Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 57

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
  3. المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين
  4. المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين
  5. الفرع الرابع: شرط إباحة النظر

٥ - الذراعين.

٦ - القدمين.

٧ - الساقين.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة جواز النظر إلى ما ذكر من ذوات المحارم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ (١).

٢ - ما ورد أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان يدخل على سهلة زوجة أبي حذيفة متبذلة، فأمرها رسول الله ﷺ أن ترضعه لتحرم عليه (٢).

ووجه الاستدلال به أن إرضاع زوجة أبي حذيفة لمولاه لتكون أما له فيزول الإشكال في دخوله عليها متبذلة، وإذا جاز ذلك للولد من الرضاع جاز لغيره من الأقارب لعدم الفرق.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه جواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه: أن في منع ذلك حرجًا شديداً ومشقة عظيمة فأبيح رفعاً لهذا الحرج ودفعًا لتلك المشقة.

الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 57 (SanadKitab #127711, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.