Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 103

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان).

المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.

٢ - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.

المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.

٢ - التصرف

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:

١ - المكيلات.

٢ - الموزونات.

٣ - المعدودات.

٤ - المذروعات.

الفرع الثاني: التصرف:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 103 (SanadKitab #127711, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.