Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 104

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن (١).

المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:

وفيه فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الصداق.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:

١ - السيارة المعينة.

٢ - الحيوان المعين.

٣ - الدار المعينة.

الفرع الثاني: التصرف:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 104 (SanadKitab #127711, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.