Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 105

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.

المطلب العشرون زكاة الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليها زكاته.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - حالة وجوب الزكاة.

٢ - توجيه الوجوب.

المسألة الأولى: حالة الوجوب:

وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكوياً متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.

المسألة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.

المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ...

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 105 (Shamela #127711, hlm. urut 532)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.